الشيخ الجواهري

14

جواهر الكلام

أو زوجة ) * فإنه لا فرض له مع عدم الولد * ( أو ابن وزوج أو زوجة ) * إذ لا فرض له * ( أو أخ وزوج أو زوجة ) * أو غير ذلك مما هو غير خفي . هذا وقد عرفت فيما تقدم أن الدرجة معتبرة في الطبقات كلها ، لكن على حسب ما تقدم ، فلا إرث حينئذ للأبعد مع الأقرب إلا إذا كان الأبعد ابن عم للأبوين ، فإنه يحجب العم للأب بالنص ( 1 ) والاجماع . ولا يمنع البعيد القريب في غيره . ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حر وولد نصفه حر ، فإن المال بينهما نصفان . وقد يتصور نحو ذلك في الإخوة والأجداد من غير حجب على ما جزم به في المصابيح تبعا للدروس ، كما لو ترك جد الأم وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم ، وبه صرح في القواعد أيضا . أو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم ، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا . أو ترك مع الإخوة للأب جدا بعيدا لأب ، ومع الإخوة للأم جدا قريبا للأم . فإن الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال ، وللأخوة للأم الثلث . قال في الدروس : " ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم ، لأذن الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب لا يزاحم البعيد " . وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث وللأخوة الباقي ، ويمكن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال - الحديث 3 و 5 .